أحمد بن عبد الرزاق الدويش
19
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رفع الصوت بالتهليل الجماعي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1707 ) س 1 : ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة ؟ ج 1 : هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك ، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم ، بل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه « نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار » ( 1 ) ، رواه أبو داود . وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال ( 2 ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك ، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفا . وقال أيضا : وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم
--> ( 1 ) صحيح البخاري العلم ( 110 ) , صحيح مسلم الرؤيا ( 2266 ) , سنن الترمذي الرؤيا ( 2280 ) , سنن ابن ماجة تعبير الرؤيا ( 3901 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 232 ) . ( 2 ) أخرجه الطبراني في الكبير 5 / 213 برقم ( 5130 ) بمعناه ، وأبو نعيم في الحلية 9 / 58 ، والبيهقي 4 / 74 ، وابن المبارك في الزهد ( ص / 83 ) برقم ( 247 ) .